الشهيد الأول
176
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الثامنة : تحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة ، خلافا للقاضي ( 1 ) . ويجوز الارتزاق من بيت المال . التاسعة : الأقرب أنّه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع وفاقا لابن الجنيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وخلافا للشاميّين ( 4 ) . العاشرة : حرّم الحلبي ( 5 ) الرمي عن قوس الجلاهق ، ولا يعلم دليله ، إلَّا ما روى ( 6 ) ( 7 ) العامّة ، وقيّده الفاضل ( 8 ) بطلب اللهو والبطر . الحادية عشرة : لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا أو المال المضر به ، ولا أخذ الأجرة على تزويق المساجد وزخرفتها . ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكَّي وكان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا ، وإن حرّمنا استعماله قبل دبغه . الثانية عشرة : لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استؤجر له ، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل ، ولو خصّ بالزيادة بعض المستأجرين كره . ومن ثمّ ينبغي للمعلَّم التسوية بين الصبيان ، ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والأجرة ، إلَّا مع الشرط ، وقال ابن إدريس ( 9 ) : إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه ، وإن استؤجر لتعليمهم مطلقا حرم
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 345 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 341 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 215 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 281 ، والمهذب : ج 1 ص 345 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 282 . ( 6 ) كنز العمال : ح 40675 ج 15 ص 222 . ( 7 ) في « ق » : ما رواه . ( 8 ) المختلف : ج 1 ص 342 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 224 .